أحمد بن عبد الرزاق الدويش

175

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أمي ، تقصد بذلك التحريم ، فما الحل يا فضيلة الشيخ ؟ علما بأن الفلوس حتى الآن بداخل دولاب في المنزل لم تدخل جيبي ولم تستردها عمتي ، أي لم ترض باسترجاعها ؛ لأنها تعتقد أن الفلوس لم تعد تحل لها ، وأنا اعتقد أيضا أن الفلوس لم تحل لي ، لأني قد حرمتها رحمة وشفقة بعمتي العجوز لكي تنتفع بها ؛ لأنها تعبانة الحالة وتستحق الصدقة ، أما أنا فمبسوط والحمد لله ، ولي مرتب من الدولة ، هل يجوز لي يا فضيلة الشيخ أن أقضي بها دينا على عمتي وهي لا تدري ، أم أتصدق بها على الفقراء والمساكين ، على نية من إذا تصدقت بها : على نية عمتي ، أو على نيتي ؟ أثابكم الله وسدد خطاكم . ج : إذا كان الأمر كما ذكر فهذا التحريم حكمه حكم اليمين ، فتكفر كفارة يمين وتأخذ الفلوس لمصلحتك ، وكفارة اليمين هي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد شيئا من ذلك فصم ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز